Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1497

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٧٧ إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به، أو يتغذى به أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة

- ﵁ (أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي ﷺ أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا).

٦٦١٠ - قال الدارقطني: أبو معشر [هو] نجيح، ليس بالقوي، وهذا غلط؛ لأنه صاحب المغازي، وعليه وضع أحمد التاريخ، وهو ثقة.

٦٦١١ - ويدل عليه: ما روى أبو هريرة ﵁ (أن النبي ﷺ قال: من أفطر في رمضان فعليه ما على أبو هريرة ﵁ (أن النبي ﷺ قال: من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر).

٦٦١٢ - قالوا: المراد: المأثم؛ لأن الكفارة إنما تجب على العامد.

٦٦١٣ - قلنا: المظاهر قد يلزمه المأثم، وقد لا يلزمه، والكفارة هي التي تختص به، ألا ترى: أن من سبق اللسان على لسانه لا مأثم عليه، وإنما يكون فيما يختص به المظاهر دون غيره. وروى حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر (أن رجلا قال: يا رسول الله أفطرت في رمضان، قال: أمن غير عذر، ولا سفر؟ قال: نعم، قال: أعتق رقبة).

٦٦١٤ - والجواب: إذا خرج على سؤال صار السؤال، كالملفوظ به في الجواب والمشروط فيما يتعلق به حكم الجواب، ومعلوم أن الذي يختلف في السفر والحضر هو الأكل، فأما الجماع فلا يختلف.

٦٦١٥ - فإن قيل: كيف يقول ﷺ لمن أفطر: (عليك الكفارة)، وهي لا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1497 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.