Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1529

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٨٤ إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه

عباس ﵄ أنه قال: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد). ولا مخالف له، ولأنها عبادة لا تجوز النيابة فيها، كالصلاة، ولأنها حالة، لا تجوز النيابة في الصوم، كحال الحياة.

٦٧٥٦ - فإن قيل: الصلاة لا يدخل في جبرانها المال.

٦٧٥٧ - قلنا: لا نسلم؛ لأن من أصحابنا من قال: إذا مات وعليه صلوات فأوصى بها وأطعم عنه لكل صلاة مسكين.

٦٧٥٨ - احتجوا: بما روى عروة، عم عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه).

٦٧٥٩ - قلنا: هذا الخبر رواه عبد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة [﵂]. وقد روى عبد الله هذا الحديث عنها، وحديثا آخر أن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1529 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.