Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1534

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٨٥ لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق

نهى فيه عن صوم النفل المبتدأ، فلم يصح فيه صوم التمتع، كيوم النحر. ولأنه صوم لا يصح في يوم النحر، فلم يصح في أيام التشريق، أصله: قضاء رمضان. ولأنه صوم وجب بحكم التمتع، كالسبع.

٦٧٧٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾.

٦٧٧١ - قالوا: نزلت هذه الآية يوم التروية، فلم يبق للصوم وقت إلا يوم عرفة، وأيام التشريق.

٦٧٧٢ - قلنا: نزلت لبيان الحكم في مستقبل الأيام، فأما اليوم فكان معهم الهدى، فلم يحتاجوا إلى الصوم في تلك السنة.

٦٧٧٣ - قالوا: روي أن عمر ﵁ قال: (رخص رسول الله ﷺ للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في الحج، أن يصوم أيام التشريق).

٦٧٧٤ - قلنا: رواه يحيى بن سلام عن شعبة، وهو ضعيف. ثم هذا الخبر يفيد الإباحة وما ذكرناه يفيد الحظر، فكان أولى. ولأن ما ذكرناه أكثر رواة وأشهر. ولأن بيانه وقع عاما، فهو أولى مما لا يساويه في البيان، وكذلك الجواب عن حديث الزهري عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة وعبد الله بن عمر ﵃ لم يرخص رسول الله ﷺ لأحد في صيام أيام التشريق إلا لمتمتع أو محصر. على أنه رواية

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1534 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.