Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1539

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٨٦ إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه، أفطر

العمد، فجاز أن يفطره عند عدم القصد. ولأن ما لا يقصد به الأكل، والشرب، حكمه أخف ممن يقصده فلم يجز إلحاق التبع بالمتبوع، فترتب الحكم، فإذا تناول ما يقصد بالتناول باختياره أفطر ولزمته الكفارة. فإذا [وصل بغير اختياره، فالقضاء، دون الكفارة، وما لا يقصد بالتناول إذا] وصل باختياره فطره، ولم يلزمه الكفارة وإن وصل بغير اختياره، لم يفطره.

٦٧٩٠ - قالوا: الفطر يقع بالواصل والخارج- وهو القيء- ثم ثبت ان الفطر بالخارج يقع في حق المختار، دون المغلوب، فكذا الواصل.

٦٧٩١ - قلنا: القيء يوجد سببه باختياره، وقد يحصل المسبب، ولا يحصل السبب، وإذا حصل غلب وأفطر، كذلك المضمضة تحصل باختياره، وقد يصل منها وقد لا يصل، فإذا وصل مغلوبا أفطر، فلا فرق بينهما.

٦٧٩٢ - قالوا: هذا اعذر من الناسي.

٦٧٩٣ - قلنا: بل الناسي أعذر منه؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يحترز من النسيان ويمكنه الاحتراز من وصول الماء بالمضمضة.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1539 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.