Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1553

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٩٠ يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره

٦٨٤١ - قلنا: يجوز أن يكون تأول حديث أبي هريرة ﵁ إن ثبت هذا عنه.

٦٨٤٢ - قالوا: عبادة يتعلق عملها بالفم، فكان للصوم تأثير فيها، كالمضمضة.

٦٨٤٣ - قلنا: فلا يمنع الصوم من أصلها، كالمضمضة. أو نقول: فإذا أمن منها إفساد الصوم لم يمنع منها، كالمضمضة.

٦٨٤٤ - قالوا: أثر عبادة، فوجب أن تكون إزالته، كدم الشهيد.

٦٨٤٥ - قلنا: لما فارق دم الشهيد في جواز إزالته بالفطر، ودم الشهيد لا يزال بحال، دل على اختلافهما. ولأن دم الشهيد منع من إزالته ليكون علامة عليه في الآخرة، وهذا المعنى لا يوجد في الخلوف. ولأن الدم من أثار عبادة ظاهرة فجاز أن تشرع تبقيته والخلوف أثر عبادة باطنة فلم تشرع تبقيته أثرها.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1553 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.