Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1560

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٩١ إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء

بنت أم هانئ، ورواه أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن ابن أم هانئ، عن جدته أم هانئ، وقال فيه: (تقضين عنك شيئا. قال: لا، قال: لا يضرك).

٦٨٧٧ - وروى قيس بن الربيع عن سماك بن حرب وذكر فيه: (هل تقضين يوما من رمضان؟ فقالت: لا، فقال: لا بأس). ورواه أبو الأحوص عن سماك كذلك، فهؤلاء ثلاثة. وروى الحسن عن سماك وخالفوا حمادا فيه، وذكروا: أنه لا بأس بالفطر ولم يذكروا القضاء. وأبو الأحوص متصل عن حماد بن سلمة، فأما أبو عوانه وقيس بن الربيع، فهما في الصحيح، ولم يخرج حمادا في الصحيح، ورواية هؤلاء أوفى. روى الحديث شعبة عن جعدة، وهو ابن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1560 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.