Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1629

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٠٨ الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل غيره له الطاعة

مسألة ٤٠٨

الزمن المعسر لا يجب عليه الحج

ببذل غيره له الطاعة

٧١١٨ - قال أصحابنا: الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل غيره له طاعة.

٧١١٩ - وقال الشافعي: إذا قدر على من يطيعه إذا أمره، وجب عليه الحج.

٧١٢٠ - قالوا: ولا يعتبر البذل [وإنما يعتبر علمه أنه يطيعه] وإن لم يبذل.

٧١٢١ - ويعتبر المطيع أن يكون واجدًا للزاد والراحلة، وقد حج عن نفسه وهو على صفة لو لم يحج، وجب عليه الحج، وأن يكون ثقة فيما يلتزمه، ومتى بذل له المال فيه وجهان:

٧١٢٢ - واختلفوا في الباذل هو الآخر فمنهم من قال: يختص الأولاد، ومنهم من قال: الابن والأجنبي سواء. وللباذل أن يمتنع، وإذا أحرم لم يجز له الامتناع.

٧١٢٣ - ولا يجزئ الحج حتى يأذن فيه، فإذ امتنع أحدهم من الإذن لم يقم السلطان مقامه في الإذن في الصحيح من المذهب.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1629 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.