Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1639

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١١ لا يجب الحج على الأعمى بنفسه

مسألة ٤١١

لا يجب الحج على الأعمى بنفسه

٧١٦٧ - قال أبو حنيفة: لا يجب الحج على الأعمى بنفسه، وروى الحسن عنه: أنه يجب عليه إذا وجد قائدًا.

٧١٦٨ - وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعي.

٧١٦٩ - لنا: أن كل من لا يلزمه أداء الحج بنفسه لوجود الزاد والراحلة بحال لا يلزمه وإن وجد غيرهما، كالزمن، ولا يلزم المرأة؛ لأن الحج يلزمها، بوجود الزاد، والراحلة بمكة من غير محرم.

٧١٧٠ - ولأنه لا يتوصل إلى أداء الحج بنفسه بوجود الزاد والراحلة إلا بثالث، كالزمن.

٧١٧١ - ولأنها عبادة [لا تجب على المعضوب بنفسه، فلا تجب على الأعمى بنفسه كالجهاد، وعكسه الصلاة، ولا يلزمه الهجرة؛ ولأنها] لا تجب على المعضوب والأعمى.

٧١٧٢ - فإن قيل: المقصود بالجهاد القتال، وهذا المعنى لا يوجد من الأعمى.

٧١٧٣ - قلنا: والمقصود من الحج أداء المناسك، وهذا لا يوجد من الأعمى إلا بمشقة؛ ولأن القتال قد يجب بحضوره على من لا يقاتل، للقيام بمنفعة المقاتلين

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1639 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.