Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1641

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١٢ الحج يسقط بالموت

مسألة ٤١٢

الحج يسقط بالموت

٧١٨٣ - قال أصحابنا: الحج يسقط بالموت، وإن أوصى به لزم الورثة إخراجه من الثلث، وإن لم يوص به لم يلزمهم.

٧١٨٤ - وقال الشافعي: يجب عليهم إخراج حجة من الميقات، أوصى بها أو لم يوص.

٧١٨٥ - لنا قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ وهذا يمنع سقوط فرض عبادة بغير فعله ولا أمره.

٧١٧٦ - يدل عليه: ما روى في حديث أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: (من مات ولم يحج حجة الإسلام لم تمنعه حاجة ظاهرة، أو مرض حابس أو سلطان جائر، فليمت على حاله إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا)، ولو كان الفرض يسقط عنه بعد موته ويستدرك هذا التفريط له، لم يستحق هذا الوعيد؛ ولأن تشبيهه باليهودي يمنع من صحة أداء الحج عنه؛ لأن الكفر يمنع الأداء.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1641 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.