Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1647

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١٣ إذا كان البحر بينه وبين مكة والغالب عليه السلامة فعليه الحج

مسألة ٤١٣

إذا كان البحر بينه وبين مكة

والغالب عليه السلامة فعليه الحج

٧٢٢٠ - قال أصحابنا: إذا كان البحر بينه وبين مكة، والغالب عليه السلامة فعليه الحج.

٧٢٢١ - وقال الشافعي: كلامًا محتملاً اختلف أصحابه في تأويله، فمنهم من قال: إذا كان الغالب السلامة وجب، وإلا لم يجب، ومنهم من قال: إذا كان الغالب السلامة فعلة قولين.

٧٢٢٢ - لنا: قوله ﵊: (لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، أو غاز).

٧٢٢٣ - ولأنه طريق الغالب عليه السلامة فصار كالبر؛ ولأنه طريق يجوز سلوكه للتجارة، فوجب سلوكه للحج كالبر.

٧٢٢٤ - ولأنه أحد الركبين فجاز وجوب الحج بالقدرة عليه كالإبل.

٧٢٢٥ - احتجوا: بأن الغالب على البحر الخطر؛ لأنه لا يخلو من هبوب

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1647 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.