Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1649

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١٤ الحاج إذا حج عن غيره يقع الحج عن نفسه

مسألة ٤١٤

الحاج إذا حج عن غيره يقع الحج عن نفسه

٧٢٢٩ - قال محمد: الحاج إذا حج عن غيره يقع الحج عن نفسه، ويلحق المحجوج عنه أجر النفة، وهو ظاهر الأصل، والصحيح أن يقع عن المحجوج عنه.

٧٢٣٠ - وهو قول الشافعي.

٧٢٣١ - والدليل على الطريقة الأولى: أن الحاج يلزمه أداء موجب التحريم، فكانت الحجة له، كالصرورة إذا حج عن غيره.

٧٢٣٢ - [فإن قيل: يلزمه بالأمر، وإن كان الحج عن غيره]، كما يلزم الذباح أن يذبح وإن كان الهدي عن غيره.

٧٢٣٣ - قلنا: هناك ما وجب عليه أن يفعل ذلك بنفسه، وإنما خير، والنائب فعل ما وجب، وها هنا الوجوب تعلق في الأصل بفعله، فإذا فعل غيره لم يكن فاعلاً لما وجب وإنما سقط الواجب بفعله. ولأن هذا الدخول لو فعله للصرورة وقع الحج عنه، فإذا فعله من حج عن نفسه وقع عنه كالدخول بنية مطلقة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1649 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.