Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1653

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١٥ يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولا

مسألة ٤١٥

يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولاً

٧٢٥١ - قال أصحابنا: يجوز حج الصرورة عن غيره، ومن حج أولاً.

٧٢٥٢ - وقال الشافعي: من عليه فرض الحج أو ندر الحج لا يجوز حجه عن غيره.

٧٢٥٣ - لنا: ما روي عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: (حج عن رأيك واعتمر).

٧٢٥٤ - وروي عن عبد الله بن الزبير قال: (جاء رجل من خثعم إلى رسول الله ﷺ فقال: إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: وأنت أكبر ولده؟ قال نعم، قال [لو كان

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1653 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.