Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1675

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١٧ الحج يجب على الفور

بالبيت مشرك ولا عريان)، وحج من قابل.

٧٣٨٩ - فإن قيل: كيف يأمر أبا بكر بالحج؟.

٧٣٩٠ - قلنا: لأن حرمته لا تضاهي حرمة رسول الله ﷺ فلم يتساويا في هذا المعنى.

٧٣٩١ - وقد قيل: أخر حتى أمن كيد الأعداء.

٧٣٩٢ - فإن قيل: كيف اعتمر؟.

٧٣٩٣ - قلنا: لما اعتمر أخلوا له مكة.

٧٣٩٤ - احتجوا: بما روى أن النبي ﷺ أمر من الصحابة من لا هدى معه أن يتحلل من الحج بعمرة، فلو كان على الفور: لم يجز التحلل منه.

٧٣٩٥ - قالوا: روى أنه قال: من (أراد الحج فليقم معنا) وروى أنه قال: (ومن شاء فلينصرف).

٧٣٩٦ - قلنا: إنه أمرهم بالحج قبل التروية، فإذا ثبت ما قالوه: احتمل أن يكون قاله لمن حج.

٧٣٩٧ - قالوا: كل عبادة كان وقت الدخول فيها موسعًا: كان يفعل فيها موسعًا كالصلاة.

٧٣٩٨ - قلنا: ينتقض بالحج في السنة التي يغلب على ظنه العجز بعدها، ونقلبه فنقول: فيتضيق فعلها بوقت وجوبها، كالصلاة، أو: فلا يجوز تأخيرها عن آخر وقتها، كالصلاة؛ ولأن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا موسعًا على قول ابن شجاع، ويتضيق بآخره ويتضيق فعل وقتها ما لم يتضيق فالحج مثله.

٧٣٩٩ - قالوا: لو أخر الحج إلى السنة الثانية لم يكن قاضيًا ولم يضيق وجوبه،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1675 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.