Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1683

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١٨ إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة

٧٤٥١ - قالوا: روي هذا عن ابن عباس. وعن جابر ﵁ أنه سئل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال: لا.

٧٤٥٢ - قلنا: روى علي، وابن مسعود ﵄ أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، ومن بعد عن مكة لا يحرم من دويرة أهله في الأشهر.

٧٤٥٣ - قالوا: روي عن عثمان أنه أنكر على عبد الله بن عامر تجريد الإحرام من مسكنه.

٧٤٥٤ - قلنا: إنما كان لأنه أحرم بالعمرة، وهذه القصة مشهورة، فلا نقلب القصة إلى الحج.

٧٤٥٥ - قالوا: عبادة يلحقها الفوات، فوجب أن يكون وقت الإحرام بها كالجمعة.

٧٤٥٦ - قلنا: نقلب فنقول: فجاز أن تؤدى بشرط يختصها فيقدم على وقتها كالجمعة ولأن تحريمة الجمعة يفصل أفعالها بها، ولا يتراخى عنها، فلم يجز أن يقدم على وقت الأفعال، وأفعال الحج موضوعها أن يتأخر عن الإحرام فجاز أن تفعل متقدمة على الوقت كالطهارة.

٧٤٥٧ - فإن قيل: أفعال الحج سبعة منها الإحرام، وهو وجوب تجنب المحظورات.

٧٤٥٨ - قلنا: معنى قولنا: أفعال الإحرام ليس هو ما يتجنبه ويجب تجنبه، وإنما هو ما يسقط الوجوب بإيقاعه، وفرض الحج لا يسقط بتجنب المحظورات.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1683 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.