Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1689

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٠ يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق

خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق وتخصيص العبادات بوقت لا يعلم إلا من جهة التوقيف.

٧٤٩٣ - وروى هذا الخبر بإسناد عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عائشة ﵂ وذكر عن قتادة، عن معاذة العدوية، عن عائشة، وذكرت فيه ثلاث أيام: يوم النحر، ويومان بعده.

٧٤٩٤ - فإن قيل: نحمله على الحاج.

٧٤٩٥ - قلنا: ظاهر النهي أنه يعود إلى الوقت، وهذا التأويل يجعل النهي آخر الوقت ولأنه تخصيص بغير دليل.

٧٤٩٦ - فإن قيل: معناه إن فعل الحج فيها أفضل.

٧٤٩٧ - قلنا: ظاهر الخبر يقتضي المنع منهما، وكون غيرها أفضل منها لا يوجب النهي عنها.

٧٤٩٨ - قالوا: فظاهر الخبر يقتضي المنع بكل حال، وعندكم يكره، فقد تركتم الظاهر.

٧٤٩٩ - قلنا: الخبر اقتضى النهي عن فعلها، وكذلك نحن، إلا أن مقارنة النهي للإحرام لا يمنع انعقاده.

٧٥٠٠ - ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل، فكان لها وقت يكره فعلها فيه في حق الكافة كالصلاة فنقلب فنقول: فاستوى فعلها في هذه الأيام، وفي غيرها كالصلاة.

٧٥٠١ - قلنا: تبطل بصلاة العيد، وبالحج، وأنه يجوز الإحرام به يوم عرفة، ولا يجوز في غيرها.

٧٥٠٢ - قالوا: الصلاة يختص بعض أفعالها بوقت، وكذلك الشروع فيها.

٧٥٠٣ - قلنا: الطواف بعض أفعال الحج، وهو غير مخصوص بوقت، وإذا كان الدخول فيه يختص بوقت؛ ولأنه أحد نوعي النسك، وأحد نوعي القران، فكان له وقت يمنع الكافة عن الإحرام به.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1689 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.