Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1694

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٢ العمرة سنة

٧٥٢٩ - وروى محمد بن المنكدر عن جابر، قال: (سأل رجل رسول الله ﷺ عن الصلاة، والزكاة، والحج أواجب هو، قال: نعم، فسأله عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وإن اعتمر خير له).

٧٥٣٠ - قالوا: رواه الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر عن جابر.

٧٥٣١ - قلنا: الحجاج ثقة، وروى عنه أبو يوسف، واحتج بقوله، وأكثر ما قيل فيه: إنه مدلس، والتدليس ليس بكذب، ولا يجرح الراوي.

٧٥٣٢ - وقد رواه يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن ابن الزبير عن جابر قال: قلت يا رسول الله العمرة واجبة، فريضتها كفريضة الحج؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك).

٧٥٣٣ - فإن قيل: السائل سأله عن حكم نفسه، فيجوز أن يكون النبي ﷺ ظن أنه اعتمر، فقال: لا، ثم بين له حكم نفسه فقال: (وأن تعتمر خير لك).

٧٥٣٤ - قلنا: السؤال وقع عن جنس العبادة وحكمها، لا عن حال السائل، واللفظ الآخر: قال جابر: قلت: العمرة واجبة في وقتها كفريضة الحج؟ قال: لا، وهذه مسألة عن حال العمرة، وعن نفسها، وعن وجوبها بأصل الشرع.

٧٥٣٥ - ويدل عليه: ما روى عمرو بن حزم أن النبي ﵊ كتب

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1694 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.