Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1713

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٣ القران أفضل من التمتع والإفراد

مفردًا).

٧٦٤٠ - قلنا: روى الزهري، عن سالم، قال: (إني لجالس مع ابن عمر في المسجد، إذ جاءه رجل من أهل الشام، فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جميل، فقال: إن أباك ينهى عن ذلك، فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى عن ذلك، وقد فعله رسول الله ﷺ، وأمر به، فقال: بأبي نأخذ أم بأمر رسول الله ﷺ، قال: بأمر رسول الله ﷺ، قال: فقم عني).

٧٦٤١ - وروى ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: (تمتع رسول الله ﷺ من حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وسار رسول الله ﷺ وأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج).

٧٦٤٢ - وروى سفيان عن صدقة بن يسار (أنه سمع ابن عمر يقول: عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى من عمرة في العشر البواقي).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1713 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.