Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1715

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٣ القران أفضل من التمتع والإفراد

وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وأول ما نهي عنها معاوية.

٧٦٤٧ - قالوا: روى جابر قال: خرج رسول الله ﷺ لم يسم حجًا ولا عمرة، حتى كان بين الصفا والمروة، ونزل عليه عبد الرحمن، فأهل بالحج).

٧٦٤٨ - قلنا: روي عن عائشة، أنها قالت: إنه أفرد بالحج).

٧٦٤٩ - وروي عن ابن عمر: (أنه أفرد بالحج).

٧٦٥٠ - وروينا عن علي، وأنس، والجماعة: (أنه قرن)، فعارض هذا ما رواه جابر.

٧٦٥١ - قالوا: روى جابر أن النبي ﷺ قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة)، ثبت أنه كان محرمًا بالحج، إذ لو كان محرمًا بالحج والعمرة لقال: ولجعلتها عمرة.

٧٦٥٢ - قالوا: دخل مكة فقضى العمرة، ثم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت الحجة عمرة) بالفسخ، وأما العمرة فقد قضاها، فلذلك لم يكرهها. وإذا قد تعارضت/ الأخبار فأخبارنا أولى؛ لأن رواتها أكثر؛ ولأنا روينا عن جماعة لم تختلف الرواية عنهم، [فكان من روى ولم تختلف الرواية عنهم] أولى.

٧٦٥٣ - ولأنا نجمع بين الأخبار ونستعمل جميعها، فنقول: يجوز أن يكون النبي ﷺ أحرم ابتداءً بالعمرة، فسمعه قوم يحرم بها، ثم أدخل الحج عليها، فمن قال: أفرد الحج، سمعه يحرم بالحج، ولم يكن عرف تقدم إحرامه بالعمرة، ومن قال:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1715 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.