Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1717

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٣ القران أفضل من التمتع والإفراد

رد ابن عمر، وأقام على روايته إلى أن مات، وقال: (من باهلني باهلته).

٧٦٥٨ - قالوا: فقد تساوينا في نقل الفعل، وانفردنا بالقول، وهذا ما روت عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ بذي الحليفة، قال: من أحب أن يهل بالحج فليفعل، ومن أحب أن يهل بهما، فليفعل وإنما أهل بالحج).

٧٦٥٩ - قلنا: قوله: إنما أهل بالحج) يجوز أن يكون قبل أن يؤمر من جهة الله تعالى بالقران، ثم القول معنا؛ لأن في الحديث: أن النبي ﷺ قال: (أما أني سقت الهدي وقرنت)، وهذا أولى؛ لأنه إخبار عما فعل، وذلك إخبار عما سيفعل ويجوز أن يغير الله تعالى.

٧٦٦٠ - قالوا: لم ينقل عن أحد من السلف كراهة الإفراد، وقد نقل عنهم كراهة التمتع والقران.

٧٦٦١ - وأما التمتع فأنكره عمر، وقال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنا أنهى عنهما)، وأنكر ذلك عثمان.

٧٦٦٢ - وأما القِران: فأنكره سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان؛ قال

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1717 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.