Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1726

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٤ إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج في أشهر الحج من غير إلمام بأهله، فهو متمتع

مسألة ٤٢٤

إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج

في أشهر الحج من غير إلمام بأهله، فهو متمتع

٧٧٠٨ - قال أصحابنا: إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج في أشهر الحج من غير إلمام بأهله: فهو متمتع.

٧٧٠٩ - وقال الشافعي في القديم، والإملاء: إذا أحرم قبل الأشهر، وطاف في الأشهر: فهو متمتع، وعليه دم.

٧٧١٠ - وقال في الجديد: إذا أحرم بالعمرة قبل الأشهر: فليس بمتمتع.

٧٧١١ - لنا: أنه جمع بين أكثر طواف العمرة، وإحرام الحج في أشهر الحج من غير إلمام بأهله: فصار كما لو أحرم بها فيها، ولا يلزم إذا رجع إلى أهله؛ لأنا عللنا التسوية، ولأنه ركن في أحد طرفي التمتع، ولا يختص بالأشهر كطواف الحج.

٧٧١٢ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لا يصح في الأشهر، لم نسلم؛ لأنه يصح في يوم النحر، ومن هو في الأشهر عندنا.

٧٧١٣ - وأما الكلام على قوله القديم؛ لأنه لا يتعين فعل جميع الطواف في الأشهر، فهو مبني على: أن الركن أكثر أشواط الطواف، فإذا حصل الركن في الأشهر، فكأنه طاف جميعه.

٧٧١٤ - ولأنه أحد طوافي التمتع، فلم يكن من شرطه التمتع وفرع جميعه في الأشهر، أصله: طواف الحج.

٧٧١٥ - احتجوا: بأنه نسك لا يتم العمرة إلا به، فوجب أن يكون فعله في

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1726 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.