Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1728

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٥ إذا فرغ من العمرة ثم خرج، فأهل من الميقات بالحج كان متمتعا

مسألة ٤٢٥

إذا فرغ من العمرة ثم خرج،

فأهل من الميقات بالحج كان متمتعًا

٧٧١٨ - قال أصحابنا: إذا فرغ من العمرة، ثم خرج فأهل من الميقات بالحج: كان متمتعًا، ولم يذكر في الأصل خلافًا.

٧٧١٩ - ومن أصحابنا من قال: هذا قول أبي حنيفة، فأما على قولهما: فمتى رجع إلى موضع إهلاله التمتع أو القرآن: لم يكن متمتعًا.

٧٧٢٠ - وقال الشافعي: يسقط عنه دم التمتع.

٧٧٢١ - لنا: ما روي عن يزيد العقبة قال: (دخلنا مكة عمَّارا، ثم زرنا قبر النبي ﷺ وحججنا من عامنا، فسألنا ابن عباس، فقال: أنتم متمتعون)، ولا مخالف له.

٧٧٢٢ - ولأنه جمع بين أكثر طواف العمرة، وإحرام الحج في أشهر الحج من غير إلمام، فصار كما لو أحرم بالحج من الحرم.

٧٧٢٣ - ولأنه لم ينقض سفره بالعود إل الميقات، فصار كما لو أحرم (بالحج) من الحرم.

٧٧٢٤ - احتجوا: بأن ميقاته ما بين بلده والميقات، فإذا حصل في الميقات محرمًا، فكأنه عاد إلى بلده.

٧٧٢٥ - قلنا: إذا عاد إلى بلده قطع سفره الإحرام، وحصل له التفرقة، وعوده إلى

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1728 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.