Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1732

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٧ ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران

مسألة ٤٢٧

ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران

٧٧٤٣ - قال أصحابنا: ليس لأهل مكة، ومن بينها وبين مكة في المواقيت تمتع ولا قران.

٧٧٤٤ - وقال الشافعي: لهم ذلك؛ لأنه لا دم عليه.

٧٧٤٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ إلى قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾.

٧٧٤٦ - وقوله: (ذلك) إشارة، فيرجع إلى جميع ما تقدم؛ لأن الإشارة بذلك تصلح لما بعد.

٧٧٤٧ - قال المفضل بن سلمة في (ضياء القلوب): تقديره: ذلك التمتع لمن لم يكن، وقد دل على المصدر الفعل في قوله: (فمن تمتع).

٧٧٤٨ - وقيل: إن ذلك عبارة إلى المشار إليه، والمشار إليه إما أن يكون حاضرًا، أو مذكورًا في حكم الحاضر، والمذكور هو التمتع وأحكامه فذلك عبارة عنه.

٧٧٤٩ - قالوا: قيل: قوله: ﴿فمن تمتع﴾ شرط، وقوله: ﴿فما استيسر من الهدي﴾

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1732 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.