Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1736

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٨ لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر

مسألة ٤٢٨

لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر

٧٧٧٣ - قال أصحابنا: لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر.

٧٧٧٤ - وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج: جاز الدم قولاً واحدًا، وقبل الفراغ من العمرة: لا يجوز قولاً واحدًا، وإذا فرغ من العمرة ولم يحرم بالحج: فيه قولان.

٧٧٧٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾. ﴿واطعموا البائس الفقير﴾، ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾. فرتب الحلق على الذبح، فدل على أن وقت النحر وقت الحلق.

٧٧٧٦ - ويدل عليه: حديث حذيفة ﵁: (أن النبي ﷺ، قال: إني لبدت رأسي وقلدت الهدي، فلا أحل حتى أنحر، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة).

٧٧٧٧ - ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذبحه، وصار كمن لا هدي معه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1736 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.