Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1746

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٣٠ صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي

٧٨٥٦ - قلنا: قد شرط في صحة الشرط، أو في وجوبه عدم غيره، ولا يكون بدلاً عنه، كما شرط عدة الأمة في جواز نكاح الحرة، وكما شرط مخالفنا عدم الطول، فعطف أحدهما على الآخر، فقد دل على وجوبهما وعلى تعلقهما بشرط واحد، وليس من شرط العطف أن يكون مثل المعطوف في كل حال، يبين ذلك: أنهما اختلفا في وقت فعلهما، وإن عطف أحدهما على الآخر.

٧٨٥٧ - فأما قوله: ﴿تلك عشرة كاملة﴾ فيدل على أن بالسبعة يكمل ثواب الصوم، لأن البدل يقضي عن ثواب المبدل، فكمل الله الثواب بضم صوم السبعة إلى الثلاثة.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1746 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.