Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1749

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٣٢ إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر، عاد فرضه إلى الهدي

مسألة ٤٣٢

إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر، عاد فرضه إلى الهدي

٧٨٧٤ - قال أصحابنا: إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر: عاد فرضه إلى الهدي، وثبت في ذمته إلى حين القدرة.

٧٨٧٥ - وقال الشافعي: إذا فات وقت الصوم، لم يسقط، فيصومه في أيام التشريق، على أحد القولين، ويصومها بعد ذلك قولاً واحدًا.

٧٨٧٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾، وهذا يقتضي وجوب الهدي، ثم نقلنا عنه إلى الصوم في وقت الحج، فإذا فات: عاد إلى فرض الأصل.

٧٨٧٧ - ولأن الله تعالى أوجب هذا الصوم ابتداء مع السفر، وأسقط صوم رمضان عن المسافر إلى القضاء، فلو جاز القضاء في هذا الصوم: لم يوجبه ابتداء مع مشقة السفر.

٧٨٧٨ - وروي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (المتمتع يصوم قبل يوم النحر، فإذا لم يصم إلى يوم النحر فعليه الهدي).

٧٨٧٩ - وعن ابن عمر ﵁: (أن رجلاً أتاه وهو متمتع يوم النحر، ولم يصم،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1749 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.