Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1751

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٣٢ إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر، عاد فرضه إلى الهدي

٧٨٨٧ - ولأن صوم رمضان موضوع بنفسه في وقت، فإذا فات جاز أن يقضي، وهذا الصوم اقيم مقام فرض آخر، وجعل له وقت، فإذا فات عاد إلى الأصل، ولم يصح فيه القضاء كالجمعة.

٧٨٨٨ - قالوا: صوم تعلق بشرط فجاز فعله بعد وجود الشرط، كصوم الظهار، وإذا وطئ قبله.

٧٨٨٩ - قلنا: عدم اللمس شرط في الأصل والبدل، فإذا مسها فقد الشرط المأمور به فيهما.

٧٨٩٠ - فلو قلنا: يعود إلى العتق. ولو أداه مع فقد الشرط في الصوم عاد إلى الهدي، فلم يفت شرطه، فلذلك لزمه العود إليه؛ ولأنه شرط في كفارة الظهار أن يتقدم الشرط على المسيس ولا يتخلله مسيس، فإذا قرنها قدر على الإتيان بأحد الشرطين، وهو صوم لا مسيس فيه، وفي مسألتنا: شرط للتوقف بالحج، فإذا فات لم يقدر على إتيانه بشرط فيه ولذلك سقط.

٧٨٩١ - قالوا: صوم لزمه بإعواز الهدي: فجاز فعله بعد النحر، كصوم السبعة.

٧٨٩٢ - قلنا: فنقول: فلا يجوز فعله في وقت القسم الآخر منه، كصوم السبعة.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1751 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.