Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1760

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٣٦ المتمتع إذا ساق الهدي، لم يتحلل من العمرة إلى يوم النحر

٧٩٣٢ - وفي حديث حفصة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (إني قلدت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أنحر).

٧٩٣٣ - وهذا يدل على أن الهدي يمنع التحلل، وقولهم: إن النبي ﷺ كان إحرامه إحرامًا مبهمًا فجعله لا يصح؛ لأنا روينا: أنه كان قارنًا، وروي: أنه كان متمتعًا.

٧٩٣٤ - ولأن المفرد لا يمنعه الهدي من التحلل بالإجماع.

٧٩٣٥ - ولأنه أحد نوعي الجمع بين الإحرامين، فجاز أن يقف المتحلل منه على يوم النحر، كالقران.

٧٩٣٦ - فإن قيل: ذكر الجواز في الأقل لا معنى له.

٧٩٣٧ - قلنا: بل لا معنى؛ لأنه يجوز أن يتحلل قبل يوم النحر بالإحصار.

٧٩٣٨ - ولأنه تحلل من عمرته قبل فوات وقت الوقوف مع القدرة على المضي، فلم يجز ذلك مع سوق الهدي، كما لو طاف لها أكثر الطواف.

٧٩٣٩ - [احتجوا: بأنه مفرد بالعمرة، وإذا فرغ من أعمالها، جاز له التحلل، كمن ليس له هدي].

٧٩٤٠ - قلنا: إذا لم يكن له هدي، لم يوجد الجمع.

٧٩٤١ - ولأنه موجب الجمع فإذا لم يبق له عمل تحلل، وفي مسألتنا: قد وجد موجب الجمع، فصار وجوده كوجود الجمع. فإذا لم يبق له تحلل فيمنع التحلل مع الموجب.

٧٩٤٢ - فإن قيل: هذا يبطل به إذا صام للعمرة بعد إحرامها، وكان له التحلل إذا فرغ منها وإن كان وجد الصوم الموجب للجمع.

٧٩٤٣ - قلنا: الصوم بعض موجب الجمع ويصير وجوده كوجود الجمع؛ ولأنه إذا ساق الهدي فقد بقى عليه نسك يجب فعله في إحرام الحج.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1760 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.