Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1766

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٣٨ الأفضل أن يلبي عقيب الصلاة

٧٩٦٩ - وروت عائشة بنت سعد، قالت: قال سعد: كان نبي الله ﷺ إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استوت به راحلته، وإذا أخذ في طريق آخر، أهل إذا استقر على جبل البيداء.

٧٩٧٠ - وروى جابر ﵁ (أن النبي ﷺ لما أتى البيداء أحرم).

٧٩٧١ - وروى نافع عن ابن عمر ﵄، قال: (كان رسول الله ﷺ إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته، أو ناقته قائمة، أهل من ذي الحليفة).

٧٩٧٢ - قلنا: هذا لا يعارض خبرنا؛ لأن الجماعة رووا الإهلال في وقت عرفوه عن ابن عباس فساواهم، وانفرد هو بمعرفة الإهلال في وقت لم يعرفوه، فخبره زائد، فهو أولى.

٧٩٧٣ - وقولهم: إنهم جماعة وهو وحده لا يصح؛ لأن المثبت أولى من النافي، [وإن] كان التفريق روته الجماعة.

٧٩٧٤ - وقولهم: إنا روينا عن الرجال وابن عباس ممن غلط؛ لأن أحدًا لم يقدح في خبر غيره بهذه العلة، وما أقبح مناقضتهم، وأنهم رجحوا خبره في مسألة القران، فقالوا: لأنه من الأهل، والآن أسقطوا هذا الترجيح وطعنوا في روايته لصغر سنه.

٧٩٧٥ - قالوا: قد تعارضت الرواية عن ابن عباس، فإن قتادة روى عن ابن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1766 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.