Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1777

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٤١ يجوز للمحرمة لبس القفازين

٨٠٣٧ - ولأنه عضو يجوز أن تستره ببعض المحيط، فجاز أن تستره بكل المحيط، أصله: سائر أعضائها، وعكسه الوجهز

٨٠٣٨ - ولأنها حالة يجوز لها لبس الخفين، فجاز لها لبس القفازين، كما بعد الرمي.

٨٠٣٩ - ولأنها مخيط، فجاز أن تغطي به بدنها، كيديها.

٨٠٤٠ - احتجوا: بما روى الليث بن سعد، [عن نافع، عن ابن عمر]، عن النبي ﷺ (أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الوَرْس من الثياب).

٨٠٤١ - قلنا: ذكر ابن المنذر هذا الخبر في كتابه، وقال فيه: قد قيل: [إن] هذا من قول ابن عمر، [وهذا يدل على الشك في إسناده. وقول ابن عمر] ليس بحجة، لأن ابن المنذر ذكر عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه يلبسه بناته وهن محرمات القفازين.

٨٠٤٢ - ورخصت فيه عائشة [كالرجل] فيعارض قولها قول ابن عمر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1777 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.