Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1779

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٤٢ إذا لم يجد المحرم إزارا، وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به وجب فتقه

مسألة ٤٤٢

إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل

وأن يتزر به وجب فتقه

٨٠٤٨ - قال أصحابنا: إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به: وجب فتقه، ولم يجز لبسه كما هو، [وإن كان إذا فتق لم يستر عورته: لبسه كما هو]، وافتدى.

٨٠٤٩ - وقال الشافعي: لا يلزمه فتقه، بل يلبسه كما هو، ولا شيء عليه.

٨٠٥٠ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة.

٨٠٥١ - أولها: أنه لا يجب فتقه إذا أمكنه أن يتزر به بعد الفتق.

٨٠٥٢ - والدليل عليه: حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال في المحرم لا يجد

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1779 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.