Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1781

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٤٢ إذا لم يجد المحرم إزارا، وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به وجب فتقه

حلق الراس من أذى.

٨٠٦٢ - ولا يلزمه إذا صال الصيد عليه؛ لأن الضمان لا يُسقط العذر؛ لأن الضمان بدل عنه، فإذا أذن مالكه في إتلافه، سقط وجوب البدل لحقه.

٨٠٦٣ - احتجوا بحديث ابن عباس ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يخطب يقول: (إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين، فإذا لم يجد إزارًا لبس السراويل)، وكلذك رواه ابن الزبير، عن جابر ﵁، وأباح لبس السراويل عند عدم الإزار.

٨٠٦٤ - قلنا: إن كان يقدر أن يفتقه فيتزر به، فهو واجد للإزار، فلا يجوز لبسه بهذا الخبر، ولهذا توافقنا: أنه إن كان كبيرًا يمكن أن يتزر به من غير فتق لم يجز لبسهما؛ لأنه واجد للإزار.

٨٠٦٥ - وكذلك من خاط إزاره سراويل، وهو قطعة واحدة لا يجوز لبسه، وإن لم يجد غيره؛ لأنه إزار في نفسه إذا فتقه، [كذلك في مسألتنا، وإذا لم يقدر على الاتزار به إذا فتقه] فالخبر يقتضي إباحة لبسه.

٨٠٦٦ - قالوا: النبي ﷺ قصد البيان في لباس المحرم، ومعلوم أن من جهل لباس السراويل كما يحكم الواجب بلبسه أنه يعتبر جهلا، وكانت حاجته إلى معرفة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1781 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.