مسألة ٤٤٣
حكم دخول المنكبين في القباء دون الكمين
٨٠٨٤ - قال أصحابنا: إذا أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل في كميه: جاز، ولا فدية عليه.
٨٠٨٥ - وقال الشافعي: عليه الفدية.
٨٠٨٦ - لنا: أنه ليس يحتاج في حفظه إلى تكلف، كما إذا ارتدى بالقميص.
٨٠٨٧ - ولنه لبس لو كان ناسيًا، لم تجب به الفدية، كذلك إذا كان عامدًا، أصله: إذا طرحه على كتفه طرحًا.
٨٠٨٨ - احتجوا: بحديث ابن عمر ﵁: (أن رجلاً سأل النبي ﷺ ما الذي يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا الأقبية).