Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1784

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٤٣ حكم دخول المنكبين في القباء دون الكمين

مسألة ٤٤٣

حكم دخول المنكبين في القباء دون الكمين

٨٠٨٤ - قال أصحابنا: إذا أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل في كميه: جاز، ولا فدية عليه.

٨٠٨٥ - وقال الشافعي: عليه الفدية.

٨٠٨٦ - لنا: أنه ليس يحتاج في حفظه إلى تكلف، كما إذا ارتدى بالقميص.

٨٠٨٧ - ولنه لبس لو كان ناسيًا، لم تجب به الفدية، كذلك إذا كان عامدًا، أصله: إذا طرحه على كتفه طرحًا.

٨٠٨٨ - احتجوا: بحديث ابن عمر ﵁: (أن رجلاً سأل النبي ﷺ ما الذي يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا الأقبية).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1784 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.