Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1804

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٥٠ إذا طيب عضوا كاملا، فعليه دم

مسألة ٤٥٠

إذا طيب عضوًا كاملاً، فعليه دم

٨١٩٨ - قال أصحابنا: إذا طيب عضوًا كاملاً، فعليه دم، وإن طيب أقل عضو: فعليه صدقة.

٨١٩٩ - قال في المنتقى: مثل بعض الشارب، أو بقدره من اللحية والرأس. وذكر أبو الحسن عن محمد: مثل العجز، والساق، أو الرأس.

٨٢٠٠ - وقال الشافعي: في قليله وكثيره دم.

٨٢٠١ - لنا: أن ما يتعلق به الفدية من محظورات الإحرام كان فيه كفارة أعلى وأدنى، كالحلق، ولا يلزم وطء؛ لأنه تارة يوجب بدنة، وتارة يوجب الشاة، ولأنه لو فعله ناسيًا لم يجب به دم، كذلك إذا فعله عامدًا، كاستعمال المعصفر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1804 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.