Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1816

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٥٣ لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا مصبوغا بعصفر

٨٢٥١ - قلنا: إنما أنكر عمر الممشق حتى لا يطرأ عليه المعصفر، لأنه يشبهه.

٨٢٥٢ - فأما سكوته عن علي: فقد روي أنه بان له أنه ممشق، ويجوز أن يكون من روى عنه لبس المصبوغ؛ ليبين منه ما لا ينفض، وعندنا أن ما لا ينفض لا يمنع منه.

٨٢٥٣ - قالوا: ثوب يجوز للمحرم لبسه إذا لم ينفض عليه، فجاز لبسه وإن نفض عليه، أصله: الممشق، والمصبوغ بالصبغ الأسود.

٨٢٥٤ - قلنا: هذا يبطل بالزعفران، فإن المصبوغ به إذا كان غسيلاً لا ينفض: جاز. وإن كان مما لم ينفض: لم يجز، وقد دل على ذلك حديث نافع، عن ابن عمر ﵁ قال: (قال رسول الله ﷺ: (لا تلبسوا في الإحرام ثوبًا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلاً).

٨٢٥٥ - وروى عكرمة، عن ابن عباس ﵁) أن النبي ﷺ رخص للمحرم في الثوب المصبوغ ما لم يكن له نفض ولا ردع).

٨٢٥٦ - قالوا: لو منع منه إذا نفض، منع إذا لم ينفض منه في كونه كالنجاسة، ولأن الطيب ممنوع منه في الثوب والبدن جميعًا.

٨٢٥٧ - قلنا: اعتراض على رسول الله ﷺ وهو غلط، لأن النجاسة إذا غسلت فبقي في الثوب أثرها لم يمنع، فالصبغ مثله.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1816 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.