Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1819

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٥٤ إذا حلق أقل من ربع الرأس لم يجب عليه دم

فالمستحب أن لا يأخذ من شعره. دفعة) احتراز من دفعة بعد دفعة (اسم الجمع المطلق) احتراز من الشعرة والشعرتين.

٨٢٦٧ - ومنهم من قال: إنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق، فجاز أن يتعلق بحلقه، أصله: إذا حلق به رأسه.

٨٢٦٨ - قلنا: المعنى في الربع: أنه مقدار يقع عليه بحلقه الاستمتاع بحال، لأن من الناس من يقتصر على حلق هذا المقدار من رأسه معتادًا، والثلاث شعرات بخلافه.

٨٢٦٩ - فإن قيل: حلق بعض الرأس دون بعض مثله.

٨٢٧٠ - قلنا: إذا كان استمتاعًا لبعض الناس وجب به الفدية وإن كان في الآخرين مثله، كما أن حلق الرأس جميعه مثله لبعض الناس، ومع ذلك يتعلق به الدم، لأنه استمتاع لبعضهم.

٨٢٧١ - قالوا: فالشعرات قد يكون استمتاعًا إذا طالت ونزلت على عين الإنسان.

٨٢٧٢ - قلنا: هذا إزالة ضرر، ولا يختص بثلاث؛ لأنه موجود في الشعرتين.

٨٢٧٣ - قالوا: فالتقدير بالربع لا دليل عليه، ولأنه يتعلق به حكم في الشرع، والثلاث تعلق بها حكم، وفي مدة الخيار، ومدة المسح، وصوم كفارة اليمين، وصوم التمتع في الحج، وقال تعالى: ﴿تمتعوا في داركم ثلاثة أيام﴾.

٨٢٧٤ - قلنا: والربع قد تعلق به جزء الزوج في المواريث، ومسح النبي ﷺ على ناصيته، وبقي أحد جوانب الرأس الأربعة.

٨٢٧٥ - فأما ما ذكروه من التقدير بالثلاث، فلم وجب أن يقدر بثلاث شعرات، ولا يقدر بحلق مقدار ثلاثة أصابع، والشعرات أدنى ما يقدر به، ومعلوم أن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1819 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.