Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1824

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٥٦ لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال، وإن فعل فعليه صدقة

مسألة ٤٥٦

لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال، وإن فعل فعليه صدقة

٨٢٩٨ - قال أصحابنا: لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال، وإن فعل فعليه صدقة.

٨٢٩٩ - وقال الشافعي: يجوز له ذلك، وإن فعل فلا شيء عليه.

٨٣٠٠ - لنا: أنه محرم أزال شعر آدمي قبل إباحة التحليل فلزمه الكفارة، كما لو أزال شعر رأسه؛ ولأنه استمتاع حظر لأجل الإحرام من جميع الوجوه، فإذا فعله المحرم بالحلال لزمه الكفارة، كالوطء.

٨٣٠١ - ولا يلزم على اللبس لأنه يباح للمرأة، ولا للطيب؛ لأنه يجوز البقاء على ما استعمله عند الإحرام.

٨٣٠٢ - ولأنه حلق رأس آدمي حال إحرامه قبل إباحة التحليل، فلزمه الكفارة كما لو حلق رأس محرم مكرهًا. فإن قيل: المعنى في شعر المحرم: أن منبته تعلق به الإحرام، والحلال بخلافه.

٨٣٠٣ - قلنا: شعر الصيد يجب بإزالته الكفارة، ولم يتعلق بمنبته حرمة الإحرام.

٨٣٠٤ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم﴾، وهذا خطاب

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1824 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.