Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1833

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦١ يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج

مسألة ٤٦١

يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج

٨٣٤٥ - قال أصحابنا: يجوز للمحرم أن يُزوَّج، ويتزوج.

٨٣٤٦ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج، ولا يزوج وليته، ولا يكون وكيلاً للولي ولا للزوج، ولا يوكل بالتزويج.

٨٣٤٧ - وإذا زوج الإمام بالإمامة، فله فيه وجهان، الصحيح من المذهب: أنه يجوز أن يكون شاهدًا.

٨٣٤٨ - ومن أصحابه من قال: لا تنعقد شهادته.

٨٣٤٩ - ويجوز أن يراجع قولاً واحدًا.

٨٣٥٠ - ولو وكل المحرم من يزوجه فزوجه بعد ما تحلل جاز. لنا: قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1833 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.