Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1839

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦١ يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج

فإن ابن عباس ذهب إلى: أن من قلد الهدي صار محرمًا، ورسول الله ﷺ قلد الهدي بالمدينة، واعتقد: أنه كان محرمًا بالتقليد.

٨٣٧٤ - قلنا: ابن عباس اعتقد: أن من قلد اجتنب ما يجتنبه المحرم، فأما أن يقول: إنه محرم فلا.

٨٣٧٥ - ثم قد علم أن ابن عباس ما خالف غيره في هذه المسألة، وإنما هي مسألة اجتهاد، فكيف يقطع بأن رسول الله ﷺ يعتقد ما يعتقده هو، ثم هو احتج على ابن عمر بهذا الحديث مع علمه أن ابن عمر يخالفه في التقليد.

٨٣٧٦ - قالوا: رويتم: أنه فعل، وروينا: أنه نهى، فإذا ثبت لكم الفعل، فيكون هو مختصًا به.

٨٣٧٧ - قلنا: الصحابة رجعوا في هذا الحكم إلى قوله وفعله هل كان حلالاً أو حرامًا؟، فدل: أنهم اعتقدوا أن حكم غيره وحكمه سواء في ذلك.

٨٣٧٨ - ولأنا لا نعلم أن نهيه بعد فعله، فيجوز أن يكون فعل بعد ما نهى عنه، فيكون ناسخًا لما قالوا في استقبال القبلة: إنه لما حول مقعدته بعد ما نهى، كان ذلك نسخًا للتوجه في البيوت.

٨٣٧٩ - قالوا: من روى أنه كان حلالاً أولى؛ لأنه يفيد أنه تحلل من إحرامه.

٨٣٨٠ - قلنا: هذا غلط؛ لأن النبي ﷺ لما فرغ من العمرة بمكة، أراد أن يولم لتزويج ميمونة، فمنعته قريش من ذلك، فكيف يحمل الخبر على المحلل من الإحرام عند العقد؟.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1839 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.