مسألة ٤٦٣
إذا طاف جنبًا، أو على غير وضوء،
أو عليه نجاسة أو عريانًا، أجزأه
٨٤٤٩ - قال أصحابنا: إذا طاف جنبًا، أو على غير وضوء، أو عليه نجاسة، أو عريانًا، أجزأه.
٨٤٥٠ - وذكر ابن شجاع: أن الطهارة من سنة الطواف.
٨٤٥١ - وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها واجبة. ولا يجزئ إلا بها لكنها ليست بشرط. لنا: حديث جابر: (أن النبي ﷺ قال: طوافك بالبيت يكفيك لحجك