Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1854

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦٣ إذا طاف جنبا، أو على غير وضوء، أو عليه نجاسة أو عريانا، أجزأه

٨٤٦١ - قلنا: هو شرط في الإحرام خاصة، بدلالة: أنه إذا وقف بعرفة لابسًا، متطيبًا؛ لم يجب عليه إلا دم واحد.

٨٤٦٢ - ولأنها عبادة تختص بالمسجد، فلم تفسد بترك الطهارة، كالاعتكاف.

٨٤٦٣ - احتجوا: بحديث ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ قال: (الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير).

٨٤٦٤ - قالوا: والصلاة في اللغة دعاء؛ لأن الطواف صلاة شرعية، فيدخل تحت قوله ﵊: (لا صلاة إلا بطهور).

٨٤٦٥ - والثاني: أنه قال: (إن الله تعالى أحل فيه النطق)، وظاهره يقتضي: أنه كالصلاة بكل حال إلا فيما استثناه.

٨٤٦٦ - قلنا: هذا خبر لا يصح الاحتجاج به على طريق أصحاب الحديث؛ لأنه لم يروه إلا الفضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس، وسماع الفضيل بن عياض وأمثاله من عطاء بن السائب ضعيف [لا يحتج به، وإنما يحتج من حديث عطاء بن السائب] بما رواه المتقدمون عنه، كالثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1854 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.