Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1856

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦٣ إذا طاف جنبا، أو على غير وضوء، أو عليه نجاسة أو عريانا، أجزأه

توضأ)، وفعله بيان، وقال: (خذوا عني مناسككم).

٨٤٧٥ - قلنا: قوله تعالى ﴿وليطوفوا﴾ ليس بمجمل حتى يكون فعله ﵊ بيانًا، أنه طاف بعد ما هجع، ولم ينقل: أنه توضأ.

٨٤٧٦ - قالوا: روي أنه ﵊ قال لعائشة ﵂: (اصنعي ما يصنع الحاج، غير أنك لا تطوفي بالبيت).

٨٤٧٧ - قلنا: يجوز أن يكون النهي للطواف، ويجوز أن يكون للمنع من دخول المسجد مع الحيض؛ ولأنها عبادة [منهن متممة] إلا أن ما نهى عنه في ركن من الحج لا يوجب فساده، كما ذكرنا.

٨٤٧٨ - قالوا: روي عن النبي ﷺ: أنه قال: (لا يطوفن بالبيت بعد اليوم مشرك ولا عريان).

٨٤٧٩ - قلنا: نهى عن الطواف، وقد بينا: أن أركان النهي إذا اختص بركن لا يمنع وقوعه، كالإحرام مع اللبس.

٨٤٨٠ - ولأن من المنهيات في الحج الوطء؛ لأنه يفسده، ومعلوم: أنه إذا صادف الوطء، لم يجعل وجوده وعدمه سواء، حتى يصير كأنه لم يفعل، بل لا يمنع

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1856 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.