Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1858

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦٣ إذا طاف جنبا، أو على غير وضوء، أو عليه نجاسة أو عريانا، أجزأه

الإثم، وليس هو الإعادة. قالوا: وما افتقر إلى البيت، بدلالة: أن صلاة الخائف والمتنفل على الراحلة لا يشترط فيها التوجه إلى البيت، فالطهارة شرط فيها.

٨٤٩٠ - ولأن الصلاة منهياتها تفسدها، وترك الطهارة منهي فأفسدها، ومنهيات الإحرام كلها لا تفسده إلا الجماع، والنهي بترك الطهارة لا يفسد الطواف.

٨٤٩١ - قالوا: طواف على غير طهارة، فلم لا يكره؟ كما لو كان بمكة.

٨٤٩٢ - قلنا: هذا غير مسلم، فإنه إذا كان بمكة. قلنا: بإعادة الطواف فإن لم يعد، قامت الفدية مقامه، كما تقوم فيمن خرج من مكة.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1858 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.