Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1861

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦٥ إذا طاف منكوسا، جاز وعليه دم

مسألة ٤٦٥

إذا طاف منكوسًا، جاز وعليه دم

٨٤٩٩ - قال أصحابنا: إذا طاف منكوسًا: جاز وعليه دم، وإن ابتدأ بالطواف من غير ركن الحجر.

٨٥٠٠ - وذكر محمد في الرقيات: أنه [لا يعتد بطوافه حتى ينتهي إلى الركن.

٨٥٠١ - ومن أصحابنا من قال: يجوز.

٨٥٠٢ - وقال الشافعي]: لا يعتد بطواف المنكوس.

٨٥٠٣ - دليلنا: أنه حصل في أماكن الطواف مع النية، كما لو رتبه؛ ولأنه سبب للطواف فلا يمنع الاعتداد به، كما لو طاف راكبًا أو ترك الرَمَل.

٨٥٠٤ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه ترك هيئة تسقط الركنين، وإذا ترك المشي أنه يسقط الركنين إلى غير بدل؛ لأنه إذا ترك المشي من غير عذر لزمه دم.

٨٥٠٥ - وعلة الفرع باطلة؛ لأنه ليس إذا كان الستر لا يسقط الركنين إلى بدل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1861 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.