Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1870

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦٧ إذا طاف طواف الفرض راكبا من غير عذر لزمه الإعادة

مسألة ٤٦٧

إذا طاف طواف الفرض راكبًا من غير عذر

لزمه الإعادة

٨٥٥٥ - قال أصحابنا: إذا طاف طواف الفرض راكبًا من غير عذر: لزمه الإعادة، فإن لم يعد: فعليه دم.

٨٥٥٦ - وقال الشافعي: الأفضل أن يطوف ماشيًا، فإن طاف راكبًا من غير عذر: فلا شيء عليه، وإن نذر أن يحج ماشيًا فطاف راكبًا؛ فمنهم من قال: يجب عليه [الدم، ومنهم من قال: يجب] بمعنى الاستحباب.

٨٥٥٧ - لنا: أنه قد ترك المشي في الطواف من غير عذر: فكان تاركًا لواجب، كما لو طاف زحفًا.

٨٥٥٨ - ولأنه فرض يجب بالطهارة، فلا يجوز أداؤه راكبًا من غير عذر، كالصلاة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1870 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.