Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1874

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦٨ إذا طاف حاملا لغيره ونوى كل واحد منهما الطواف، أجزأهما

مسألة ٤٦٨

إذا طاف حاملاً لغيره ونوى كل واحد منهما

الطواف، أجزأهما

٨٥٨٢ - قال أصحابنا: إذا طاف حاملاً لغيره ونوى كل واحد منهما الطواف: أجزأهما.

٨٥٨٣ - وقال الشافعي: الطواف للحامل دون المحمول، وقال في قول آخر: الطواف للمحمول دون الحامل.

٨٥٨٤ - لنا: أنه ركن من أركان الحج فإذا فعله حاملاً لغيره: سقط فرضه، كالوقوف؛ ولأن كل واحد منهما كائن في مواضع الطواف مع النية، فكأنه طاف بنفسه.

٨٥٨٥ - ولأن الحامل فاعل للطواف، وحمله لغيره كحمله لمتاع، فلا يمنع ذلك من صحة طوافه، والمحمول حاصل في أماكن الطواف، كالراكب.

٨٥٨٦ - احتجوا: بأن الفعل للحامل، فلا يجوز أن يتأدى بفعل واحد طوافان، وقد جاز فعله عن طواف نفسه، فلم يجز عن طواف المحمول.

٨٥٨٧ - قلنا: هذا يبطل بمن وقف بعرفة وهو حاملٌ لغيره.

٨٥٨٨ - ولأن هذه دعوى لا دلالة عليها؛ لأن الفعل الواحد يجوز أن يسقط به

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1874 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.