Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1880

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٧٠ السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب

٨٦١٠ - وفي قراءة ابن مسعود، وابن عباس ﵁: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)، وهذا ينفي الوجوب.

٨٦١١ - فإن قيل: الآية خرجت على سبب، وهو أنه كان عليه أصنام إساف، ونائلة، وكانت الجاهلية تطوف بكل واحد منهما، فلما جاء الإسلام تخرج الناس عن الطواف، فنزل القرآن بإباحة ذلك.

٨٦١٢ - قلنا: خروجه على هذا السبب لا يمنع الاستدلال بالظاهر على نفي الوجوب؛ لأن السعي لو كان واجبًا لم يذكر لفظ الإباحة، بل يذكر الوجوب، فيفهم الإباحة بمضمونه.

٨٦١٣ - فإن قيل: قد اتفقنا على ترك ظاهرها؛ إذا السعي عندكم واجب، وليس بمباح.

٨٦١٤ - قلنا: قد دلت الآية على نفي الوجوب ومنعه من كونه ركنًا، فإن الدليل على غير الوجوب نفي المعنى الآخر، وهو الركن على ظاهره.

٨٦١٥ - قالوا: قوله تعالى: ﴿فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه﴾، كلام تام دل على جواز الإفراد والتمتع، وقوله: ﴿أن يطوف بهما﴾ ابتداء كلام، كأنه قال: عليه أن يطوف بهما.

٨٦١٦ - قلنا: هذا غلط؛ لأن قوله: ﴿فمن حج البيت﴾ جواب الشرط في قوله: ﴿إن الصفا والمروة﴾، فلا يجوز أن يحمل على إباحة الإفراد، والتمتع؛ لأنه ينقطع عن الشرط,

٨٦١٧ - ثم قوله: ﴿أن يطوف بهما﴾ لا يصح الابتداء به، فلابد أن تعلق بقوله: ﴿فلا جناح عليه﴾ حتى يستقل.

٨٦١٨ - قالوا: فالآية نزلت في الطواف بهما، والخلاف في الطواف بينهما.

٨٦١٩ - قلنا: لم يثبت في الإسلام طواف يتعلق بالصفا والمروة، إلا الطواف بينهما، يبين ذلك: ما روى ابن شهاب، عن عروة، قال: سألت عائشة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1880 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.