Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1882

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٧٠ السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب

٨٦٢٢ - ولأنها قربة لا يجوز تقديمها على الطواف: فلم يكن ركنًا، كالركعتين.

٨٦٢٣ - ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق باليت كالرمي.

٨٦٢٤ - ولأنه نسك لا يتكرر في الإحرام، فلم يكن ركنًا فيه، كالحلق.

٨٦٢٥ - ولأنه لو كان ركنًا، لتكرر من جنسه ما هو واجب ليس بركن، كالوقوق بعرفة والطواف، فلما لم يتكرر في الإحرام، لم يكن ركنًا.

٨٦٢٦ - ولا يلزم على هذا الإحرام؛ لأنا قلنا: ركن في الإحرام.

٨٦٢٧ - ولأنه يقع عندنا بالتلبية، وهي تتكرر.

٨٦٢٨ - ولأنه نسك يفعل بعد طواف الزيارة وقبله، فلم يكن ركنًا، كالرمي.

٨٦٢٩ - ولأنهما نسكان اتفقا في الاسم واختلفا في المكان، فكان أحدهما ركنًا، والآخر ليس بركن، كالوقوف بعرفة والمزدلفة.

٨٦٣٠ - قالوا: المعنى في الوقوف والرمي: أنه من توابع الوقوف بعرفة، بدلالة أنه يسقط بسقوطه، فرمي به الحج، وليس كذلك/ السعي، فإنه أصل في نفسه غير تابع لغيره، ألا ترى: أنه يصح بعد طواف القدوم وبعد طواف الزيارة.

٨٦٣١ - قلنا: والسعي إنما هو تابع، بدلالة: أنه لا يفعل إلا بعد تقدم طواف [عليه، إما طواف] القدوم، أو طواف الزيارة، وإذا كان تبعًا: لم يكن ركنًا، يبين ذلك: أنه لا يصح فعله إلا بعد تقدم طواف، فلما انفرد الطواف عنه لم يصح إلا بتقدمه، ويجوز أن يكون الطواف المتقدم عليه فرضًا، ويجوز أن يكون نفلاً، فلو كان نفلاً، لم يقف على ما تقدم ما ليس بفرض عليه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1882 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.