Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1892

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٧٣

مسألة ٤٧٣

٨٦٧٥ - قال أصحابنا: من لم يكن على رأسه شعر، له أن يجري الموسى على رأسه.

٨٦٧٦ - وقال الشافعي: إن كان على رأسه ولو شعرة لزمه حلقها أو نتفها، وإن لم يكن فليس عليه إمرار الموسى.

٨٦٧٧ - لنا: ما روى ابن عمر ﵁: أن النبي ﷺ قال في المحرم) إذا حضره وجوب الحلق أو التقصير وليس على رأسه شعر، أجرى الموسى على رأسه).

٨٦٧٨ - وقولهم: إنه موقوف على ابن عمر: فقد رواه الدارقطني مسندًا، ولو ثبت أنه موقوف: فلا يعرف لابن عمر في ذلك مخالف.

٨٦٧٩ - فإن قيل: نحمله على من بقي على رأسه شعرات؛ لأن في العادة لابد أن يبقى.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1892 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.