Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1899

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٧٤ طواف القارن وسعيه

٨٧١٩ - احتجوا: بما روى سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة [﵂] (أن النبي ﷺ قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك).

٨٧٢٠ - قلنا: عائشة ﵂ كانت مفردة بالحج؛ بدلالة: أنها لما حاضت (أمرها رسول الله ﷺ أن تنقض رأسها، وتمتشط، وترفض العمرة، وتقصر الرأس)، والامتشاط يمنع منه الإحرام، وأنه لا يخلو من قطع الشعر، يبين ذلك: أنه لو لم يكن الرفض، لم يكن للأمر معنى.

٨٧٢١ - ولا يقال: قوله: (ارفضي عنك العمرة) بمعنى أخري أفعالها؛ لأن هذا ليس [برفض ولا يقال: قد قال الشافعي: لا يعرف في الشرع رفض العمرة بالحيض].

٨٧٢٢ - قلنا: ما رفضت بالحيض، لكنها أفعالها تعددت وأرادت الإحرام بالحج، وكانت تصير رافضة بالوقوف، وأمرها بتعجيل الرفض، حتى لا تدخل في الوقوع لوقوع الرفض.

٨٧٢٣ - فإن قيل: لو كان كذلك، لأمرها بالقضاء من الميقات، وأمرها بالدم.

٨٧٢٤ - قلنا: لا يجب القضاء عندنا من الميقات، وأما الذبح: (فقد ذبح النبي ﷺ عن نسائه في ذلك العام)؛ فإذا قد ذبح عنها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1899 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.