Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٤٠ تيمم المحبوس في المصر

٨٤٩ - والجواب: أنه روي أن أحدهما لم يصل ولم ينكر عليه، فتعارضا.

٨٥٠ - قالوا: المريض يجوز له التيمم مع وجود الماء، فمن لا يجدْ أولى.

٨٥١ - قلنا: المرض علة من جهة الله تعالى، فيسقط الفرض، والصحيح عذره من جهة الآدمي، وذلك لا يسقط الفرض.

٨٥٢ - قالوا: من لزمه فرض الصلاة في حال عدم الماء لزمه التيمم، كالمسافر.

٨٥٣ - قلنا: لا نسلم أن فرض الصلاة يلزمه في هذه الحالة، وإنما يلزمه عند القدرة على الماء.

٨٥٤ - ولأن المسافر لما لزمه التيمم كان إذا صلى لم يلزمه الإعادة، ولما كان في مسألتنا: إذا تيمم وصلى لزمه الإعادة عند القدرة على الماء، دل على أن التيمم لم يلزمه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 237 (SanadKitab #17768, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.